محمد الحسيني
37
معجم المصطلحات الأصولية
حذف كالبكارة مما يدل على أنه حصل بالظن أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية وأن الوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في ولاية التزويج . الإمارة : - كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر . ( المظفر ) - وهي المجعول في حق الجاهل بالواقع بلحاظ الكاشفية الذاتية عن الواقع كاشفية ناقصة . ( المشكيني ) - وهي الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله ( كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة والعمل طبقه سواء كان مفيدا للظن الفعلي دائما أم غالبا ) ويسمى الدليل في هذه الحالة بالأمارة والحكم الظاهري بالحجية . ( الشهيد الصدر ) الامتثال : هو عبارة عن موافقة التكليف خارجا والجري وفقه عملا ، بعثا كان التكليف أو زجرا ، أكيدا كان أو ضعيفا . الامتثال الاحتمالي : وهو الامتثال في حالة الشبهة المحصورة في الوجوبية وترك أحدهما في التحريمية .